الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وينبغي ) للقاضي ( أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ; يشاورهم فيما أشكل عليه ) ليذكروا أدلتهم فيها وجوابهم عنها فإنه أسرع إلى اجتهاده وأقرب إلى صوابه ( فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم الاعتراض عليه ) لأن ذلك افتياتا عليه ( وإن خالف اجتهاده إلا أن يحكم بما يخالف نصا ) من كتاب أو سنة ، وظاهره ولو آحادا كما يأتي ( أو إجماعا ) لوجوب إنكاره ونقض حكمه به ( ويشاور ) القاضي ( الموافقين والمخالفين ) من الفقهاء ( ويسألهم عن حججهم لاستخراج الأدلة و ) ل ( تعرف الحق بالاجتهاد قال ) الإمام ( أحمد رضي الله عنه ) : لما ولي سيد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما ، وولي محارب بن زياد قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما ( ما أحسنه لو فعله الحكام يشارون وينظرون ) قال الله تعالى { وشاورهم في الأمر } ( فإن اتضح له الحكم ) حكم فورا ( وإلا أخره ) أي الحكم حتى يتضح له الحق فيحكم به لما فيه من القضاء بالجهل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية