( وإن ( وذكر في التشهد ، سجد في الحال سجدة فصحت له ركعة ثم أتى بثلاث ركعات ، و سجد للسهو وسلم ) ; لأن كل واحدة من الثلاث الأول بطلت بشروعه في قراءة التي بعدها وبقيت الرابعة ناقصة فيتمها بسجدة فتصح وتصير أولاه ويأتي بالثلاث الباقية . نسي أربع سجدات من أربع ركعات ) من كل ركعة سجدة