( وإن يقبل ) لأن قرار الإنسان على غيره غير مقبول ( وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم أي الأب والجد ( وهو ) أي المقر ( الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب ) لحديث كان ) إقراره بنسب الأخ أو العم ( بعد موتهما ) سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة متفق عليه من حديث ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في حقوقه وهذا منها إلا أن يكون الميت قد نفاه قبل موته وتقدم في اللعان ويدخل في كلامه إذا كان الوارث ابنة واحدة لأنها ترث المال فرضا وردا وتقدم . عائشة