( وإن ( ثبت نسب المقر به منهما ) لانحصار الإرث فيه ( فلو خلف ابنين مكلفين فأقر أحدهما بأخ صغير ) أو مجنون ( ثم مات المنكر والمقر وحده وارث ) للمنكر ورثه ) الأخ المقر به ( دونهم ) أي دون بني العم لأن الأخ يحجبهم وقد ثبت نسبه بإقرار الميت . مات المقر بعد ذلك عن بني عم وعن الأخ المقر به