( وإن أقر ) مكلف ( بنكاح صغيرة بيده  فرق بينهما ) حيث لم تقم له بينة لأنه لا يقبل قوله بمجرده وتصديقها لاغ لصغرها ( وفسخه حاكم ) لما تقدم ( وإن صدقته ) المرأة ( إذا بلغت  قبل ) تصديقها لعدم المانع قال في الفروع ( فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة  يحكم عليه ) بالفرقة وقد سئل عنها  الموفق  فلم يجب فيها بشيء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					