بأن ( ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده ولو كان المقر به عبدا أو ) كان ( نفس المقر ( بطل إقراره ) لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه ( ويقر بيد المقر ) لأنه كان في يده فإذا بطل إقراره بقي كأن لم يقر به ( فإن أقر برق نفسه للغير فلم يصدقه ) المقر له قبل منه ) لعدم المعارض له فيه ( ولم يقبل بعد ما ) أي بعد دعوى المقر المقر به لنفسه أو لثالث ( عاد المقر له أولا إلى دعواه وكذا لو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك ) أي قبل دعوى المقر المقر به لنفسه أو غيره لأنه مكذب لنفسه . عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث