1035 - مسألة : - : فهو حرام ، لا يحل إمساكه أصلا ، بل يهراق ، فإن كان جامدا أخذ ما حول الفأر فرمي ، وكان الباقي حلالا كما كان . وأما كل والسمن الذائب يقع فيه الفأر مات فيه أو لم يمت فهو كله حلال كما كان ، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ، فإن ظهر فيه الحرام فهو حرام . [ ص: 117 ] وكذلك ما عدا السمن يقع فيه الفأر أو غير الفأر فيموت أو لا يموت فهو حلال كله ما لم يظهر فيه تغيير الحرام له كما قدمنا ، وقد بينا هذه القصة كلها في كتاب الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن إعادتها وعمدته أن النهي إنما جاء في السمن الذائب فيه الفأر ولم ينص على ما عداه { السمن يقع فيه غير الفأر فيموت أو لا يموت وما كان ربك نسيا } وبالله تعالى التوفيق .