1262 - مسألة : 
ومن غصب دارا فتهدمت  كلف رد بنائها كما كان ولا بد ، لقول الله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم    } وهو قد اعتدى على البناء المؤلف فحال بينه وبين صاحبه ، وهو بإجماعهم معنا وإجماع أهل الإسلام مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها ، فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه . 
وليت شعري أي فرق بين دار تتهدم وبين عبد يموت ؟ فكان احتجاج صاحبهم : أن الدور والأرضين لا تغصب ، فكان هذا عجبا جدا . 
وما نعلم لإبليس داعية في الإسلام أكثر ممن يطلق الظلمة على غصب دور الناس  [ ص: 442 ] وأراضيهم ثم يبيح لهم كراءها وغلتها ، ولا يرى عليهم ضمان ما تلف منها - نعوذ بالله من مثل هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					