1368 - مسألة : - ولا يجوز بغير ذلك ، إلا بأن يعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود ، وبأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا ، لأن هذا مجمع عليه ، وما عداه مختلف فيه ولا نص بإيجابه ، ولا حكم لأحد في ماله إلا بما أباحه له النص . والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم
وممن منع من القراض بغير الدنانير ، والدراهم : ، الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وغيرهم . وأبو سليمان