1375 - مسألة :
وإن ، فإن كان اشترى في ذمته ووزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب - وقد صار ضامنا للمال إن تلف أو لما تلف منه بالتعدي ، ويكون الربح له ، لأن الشرى له . تعدى العامل فربح
وإن كان نفسه فالشرى فاسد مفسوخ ، فإن لم يوجد صاحبه البائع منه فالربح للمساكين ; لأنه مال لا يعرف له صاحب . اشترى بمال القراض
وهذا قول ، النخعي والشعبي ، ، وحماد بن أبي سليمان ، وابن شبرمة - وبالله تعالى التوفيق . وأبي سليمان