1389 - مسألة : فإن فلا ضمان عليه فيها ; لأنه إذا حفظها ولم يتعد ولا ضيع فقد أحسن ، والله تعالى يقول : { تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها ما على المحسنين من سبيل } .
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فمال هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه نص - وقد صح عن إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام تضمين الوديعة - وروي عنه وعن غيره أن لا تضمن . عمر بن الخطاب