1414 - مسألة : وجائز ، فإن وجد كل ذلك كما وصف فالبيع لازم ، وإلا فالبيع باطل . بيع الثوب الواحد المطوي ، أو في جرابه ، أو الثياب الكبيرة كذلك ، إذا وصف كل ذلك
قال : التفريق بين الواحد ، والكثير ، خطأ ، وليس إلا حرام ، فقليله وكثيره حرام ، أو حلال ، فقليله وكثيره حلال - وهذا بعينه هولوا وشنعوا على الحنفيين في إباحتهم قليل المسكر وتحريمهم كثيره ، ولا يقبل مثل هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ، وما نعلم لهم شيئا شغبوا به إلا أنهم قالوا : أمر الثوب الواحد يسهل نشره وتقليبه وطيه ، وهذا يصعب في الكثير ؟ فقلنا لهم : وأين وجدتم هذه الشريعة أن تكون صعوبة العمل تبيح المحرمات ، والبيوع المحرمة ؟ ثم نقول لهم : ما تقولون في ثوبين مدرجين في جراب أو جرابين ؟ فإن أباحوا ذلك ، سألناهم عن الثلاثة ، ثم عن الأربعة ، ثم نزيدهم هكذا ، واحدا فواحدا ؟ فإن حرموا سألناهم عن الدليل على تحليل ما أحلوا من ذلك وتحريم ما حرموا ، وعن الدليل على صعوبة ما جعلوه لصعوبته حلالا ، وعلى سهولة ما جعلوه لسهولته حراما وهذا ما لا سبيل إليه . علي
وأيضا : فرب ثياب يكون نشرها وطيها أسهل من نشر ثوب واحد وطيه ، هذا أمر يعرف ضرورة ، كالمروي المجلوب من بغداد الذي لا يقدر على إعادة طيه بعد نشره إلا واحد بين ألوف ، وإنما الحكم في ذلك كوجوه صحة التراضي بعلمها بالصفة ، وارتفاع الغرر في عقد البيع عن الجهالة فقط - وبالله تعالى التوفيق .