1521 - مسألة :
قال : إذا أبو محمد فأمرها مترقب ، فإن بقي حتى يصير خلقا يتبين أنه ولد فهي حرام بيعها من حين سقوط المني في فرجها ويفسخ بيعها إن بيعت ، وإن خرج عنها قبل أن يصير خلقا يتبين أنه ولد ، فلم يحرم بيعها قط . وقع مني السيد في فرج أمته
وبرهان صحة هذا القول : أنه لو لم يستحق المنع من البيع في الحال التي ذكرنا لكان بيعها حلالا ، لو كان بيعها حلالا لحل فرجها لمشتريها قبل أن يصير المني ولدا وهذا خلاف النص المذكور .
وهكذا القول في الميت إثر كون منيه في فرج امرأته أنه مترقب أيضا ، فإن ولد حيا علمنا أنه قد وجب ميراثه بموت أبيه ، وإن ولد ميتا علمنا أنه لم يجب له قط ميراث ، إذ لو كان غير هذا لما حدث له حق في ميراث قد استحقه غيره وبالله تعالى التوفيق .