1567 - مسألة : مكروه ، وهو جائز لا يرد ، والبيع في المسجد جائز . والبيع قبل طلوع الشمس
جائز ; لقول الله - تعالى - : { وابتياع المرء ما ليس عنده ثمنه وأحل الله البيع } وقد رويت في ذلك آثار لا تصح - : [ ص: 572 ] روى الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الله عن أبيه - وكلهم مجهولون - عن { علي } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس
ومن طريق أخبرني ابن وهب - عن أسامة - هو ابن زيد عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد
ومن طريق عن يحيى بن سعيد القطان محمد بن عجلان عن عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } - هذه صحيفة . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المسجد قبل الصلاة ، وعن البيع ، والشراء في المسجد
ومن طريق أبي داود عن عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع شريك عن عن سماك عكرمة عن { ابن عباس بني عبد المطلب ، ثم قال : لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه } - أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من غيره بيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه ، فباعه وتصدق بالثمن على أرامل ، سماك وشريك ضعيفان .
وروي من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " { أبي هريرة } ليس فيه منع من البيع ، ولكنها كراهية . إذا رأيتم الرجل ينشد في المسجد فقولوا له لا رد الله عليك ، وإذا رأيتموه يبيع فقولوا له : لا أربح الله تجارتك