1625 - مسألة : مستدركة من البيوع - : من بناء قائم أو شجر ثابت . من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها
وكذلك وكل ما يكون مركبا فيها من باب أو درج أو غير ذلك - وهذا إجماع متيقن [ ص: 55 ] من اشترى دارا فبناؤها كله له
وما زال الناس يتبايعون الدور والأرضين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا لا يخلو يوم من أن يقع فيه بيع دار أو أرض هكذا ولا يكون له ما كان موضوعا فيها غير مبني كأبواب ، وسلم ، ودرج ، وآجر ، ورخام : وخشب ، وغير ذلك .
ولا يكون له الزرع الذي يقلع ولا ينبت ، بل هو لبائعه - وبالله تعالى التوفيق .
ومن فكل ذلك يقلع ولا بد - وبالله تعالى التوفيق . تم كتاب السلم ابتاع أنقاضا أو شجرا دون الأرض