1690 - مسألة : ولا تجوز ، سواء كانا أجنبيين أو ذوي رحم محرمة . [ ص: 234 ] برهان ذلك . أنها مجهولة لا يدرى ما يلزم منها كل واحد منهما أو منهم وهذا باطل - وأيضا : فإن شرطه أن لا يعتق منهما واحد إلا بأداء الآخر ، وعتقه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، قال الله عز وجل { كتابة مملوكين معا كتابة واحدة : ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } فصح أنه عقد مخالف للقرآن فلا يجوز ولا يقع به عتق أصلا - أديا أو لم يؤديا - وهو قول أصحابنا .