. 180 - مسألة : فرض ولا بد ، فإن وغسل كل ميت من المسلمين أخرج ولا بد ، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل إلا دفن بغير غسل ، فإنه لا يلزم غسله . [ ص: 270 ] الشهيد الذي قتله المشركون في المعركة فمات فيها
برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس - حدثني عن مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين : { أم عطية الأنصارية } فأمر عليه السلام بالغسل ثلاثا ، وأمره فرض وخير في أكثر على الوتر ، وأما الشهيد فمذكور في الجنائز إن شاء الله عز وجل . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهن حين توفيت ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك