1979 - مسألة : ولا يجوز - وكل ذلك باطل ، لأنه غير معلوم القدر ، وقد يزيد السعر وقد ينقص ، ولأنه لم يجب لها بعد ، فمخالعتها بما لا تملكه باطل وظلم . الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها
ومن عجائب الدنيا - إجازة أن أبي حنيفة تخالعه على خمر أو خنزير - وهما مسلمان
ومنع من مالك وهو يجيز النكاح بثمرة ظاهرة قبل أن تنضج ، وبزرع لم يسنبل ، ولا يرى لها غير ذلك - وحسبنا الله ونعم الوكيل . . الخلع على ما يثمر نخلها وإن لم يكن فيها ثمرة