2031 - مسألة : ؟ قال جنى على عين ثم فقئت : نا علي عبد الله بن ربيع نا محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة أن الحجاج بن أرطاة ، مسروقا ، وشريحا والشعبي ، قالوا في رجل فقئت عينه ، وقد كان ذهب منها شيء : إنه يلقى عنه بقدر ما ذهب منها . وإبراهيم النخعي
قال : هذا ليس فيه قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، وهذه رواية ساقطة ، لأنها عن علي ، ولو صحت فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قلنا : إن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ، فإن كان كل ما ذكرنا خطأ فلا شيء فيه ، وإن كان عمدا فالقود ما أمكن ، وإن أمكن ذهاب شيء من قوة البصر كما ذهب هو أنفذ ذلك بدوءا ، أو بما أمكن ، وإن لم يكن ذلك ، فقد قال الله تعالى : { الحجاج بن أرطاة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } [ ص: 40 ] فالواجب في ذلك الأدب ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ، ولقول الله تعالى : { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع وجزاء سيئة سيئة مثلها } .
فإذا عجزنا عن المثل الأخص لزمنا أن نأتي بأقصى ما نقدر عليه من التماثل للآية المذكورة ، والأدب والسجن سيئة ، فهما جزاء سيئة أخرى عجزنا عن مثلها من نوعها الأدنى - وبالله تعالى التوفيق .