2049 - مسألة : نا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا نا أحمد بن خالد محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا نا هشام الدستوائي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة يحيى بن يعمر عن أن ابن عباس قال : في العين العوراء إذا فضخت عمر بن الخطاب - ثلث ديتها . واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء - إذا سقطت
ومن طريق نا وكيع أبو هلال محمد بن سليم الراسبي عن عن عبد الله بن بريدة يحيى بن يعمر عن قال : في اليد الشلاء إذا قطعت : ثلث الدية . ابن عباس
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج داود بن أبي عاصم عن أن سعيد بن المسيب قضى في عمر بن الخطاب - : ثلث ديتها ، وفي الرجل الشلاء - : ثلث ديتها . اليد الشلاء - إذا قطعت
وعن قال : في اليد الشلاء - : ثلث ديتها . مجاهد
وعن مثل ذلك - وهو قول سعيد بن المسيب . ابن شبرمة
وعن أنه قال : في الأصبع الشلاء تقطع : نصف ديتها . عبد الرزاق
وقال آخرون غير ذلك . كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال : في اليد الشلاء - إذا قطعت - : خمس ديتها . يزيد بن عبد الله بن قسيط
وعن قال : في اليد الشلاء - : حكم . مسروق
وعن مثل ذلك - : حكم . النخعي
وعن قال : ابن جريج ، لجمالها [ ص: 65 ] وبه يقول في الأصبع الشلاء تقطع : شيء ، أبو حنيفة ، ومالك ، وأصحابهم . والشافعي
قال : وقد جاء هذا أثر - : كما روينا - حدثنا أبو محمد عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن إبراهيم بن محمد نا ابن عائذ نا نا الهيثم بن جميل العلاء - هو ابن الحارث - عن عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء - السادة لمكانها - إذا طمست : ثلث ديتها - وفي اليد الشلاء - إذا قطعت : ثلث ديتها - وفي السن السوداء - إذا نزعت : ثلث ديتها
قال : فجاء هذا الخبر كما ذكرنا ، والحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، يحتجون به إذا وافق أهواءهم وجاء بمثل ما فيه الأثر الصحيح عن علي ، عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا - وقال بذلك وابن عباس ، سعيد بن المسيب - وهم يهولون ويشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم . ومجاهد