2050 - مسألة : وقد ذكرنا ما جاء عن ذلك في الأثر ، وأنه لا يصح من ذلك شيء إلا ما جاء في الأصابع بالقول في كما قلنا في أصابع اليد سواء سواء ، لا يفترق شيء من الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام { أصابع الرجل } يعني كل واحدة . الأصابع سواء وفي الأصابع عشر عشر
حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن عاصم بن ضمرة عن قال : في الأنف ، وفي اللسان الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي العين النصف ، وفي الأذن النصف ، وفي اليد النصف ، وفي الرجل النصف [ ص: 66 ] علي بن أبي طالب
وبه إلى الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال : كان في كتاب عمرو بن شعيب ، أبي بكر : أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها ، أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها ، أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقص منها . وعمر
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن قال : عمر بن الخطاب ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، فإذا نقصت ، فبالحساب . وفي الرجل نصف الدية
وعن عن ابن جريج في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب ، والرجل كذلك . عطاء
قال : الدية في ذلك للأصابع فقط - على ما قلنا في اليد سواء سواء وبالله تعالى التوفيق . علي