[ ص: 89 ] مسألة : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز عن الحجاج قال : إذا مكحول ، ففيه ثلاثة أبعرة - وإن اختلف من الجسد ، فبعير ونصف . اختلف من جلدة الوجه والرأس مثل الدرهم
قال : هذا تحديد لم يأت به نص قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، فلا يجب في ذلك شيء - وأما الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون فإنهم أصحاب قياس بزعمهم وهذا مكان يجب عليهم على أصولهم أن يقيسوه على قولهم في الموضحة ولكنه مما تناقضوا فيه - وأما نحن فالقصاص في ذلك في العمد وليس في الخطإ في ذلك شيء لقول الله تعالى : { أبو محمد وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وبالله تعالى التوفيق .