2130 - مسألة : فيمن ؟ قال ألقت جنينين فصاعدا : حدثنا علي حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا نا أبو بكر بن أبي شيبة عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب الزهري في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة أسقاط ؟ قال : أرى أن في كل واحد منهم غرة ، كما أن في كل واحد منهم الدية .
ومن طريق نا ابن وضاح سحنون نا عن ابن وهب أن يونس بن يزيد قال في امرأة ضربت فألقت جنينين : أنه يدي كل واحد منهما بغرة : أو أمة . ربيعة
وقال الزهري : إن أسقطت ثلاثة ففي كل واحد منهم غرة - تبين خلقه أو لم يتبين : أنه حمل .
وبه : إلى أخبرني ابن وهب أنه قال في الجنين إذا طرح ميتا غرة : عبد أو وليدة - فإن كان اثنين ففيهما غرتان . الليث بن سعد الأنصاري
قال : وبهذا نقول ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { علي } وكل جنين - ولو أنهم عشرة - فهو جنين لها ، ففي كل جنين غرة : عبد أو أمة ، فلو قتلوا بعد الحياة ففي كل واحد دية ، وكفارة ، وبالله تعالى التوفيق . دية جنينها عبد ، أو أمة