[ ص: 196 ] مسألة : - طال الكلام أو قصر - ولا تعاد الإقامة لذلك - : حدثنا والكلام جائز بين الإقامة والصلاة عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري أبو معمر عبد الله بن عمرو ثنا عبد الوارث ثنا - عن عبد العزيز هو ابن صهيب قال { أنس بن مالك } . أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس
وقد ذكرنا إقامة المسلمين للصلاة ، وتذكره عليه السلام أنه جنب ، ورجوعه واغتساله ، ثم مجيئه وصلاته بالناس ؟ .
ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلا ; ولا خلاف بين أحد من الأئمة : في أن من ; فإنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره ، وقليل الكلام وكثيره - : أن يأتي على صحة قوله بدليل ، ثم على حد القليل من ذلك من الكثير ; ولا سبيل له إلى ذلك أصلا ، وبالله تعالى التوفيق . تكلم بين الإقامة والصلاة ، أو أحدث