635 - مسألة : ومن مات وعليه نذر اعتكاف    : قضاه عنه وليه ، أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه ، لا بد من ذلك ؟ لقول الله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين    } . 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ فدين الله أحق أن يقضى   } . 
 [ ص: 433 ] ولما روينا من طريق  مالك  عن ابن شهاب  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  عن  عبد الله بن عباس    { أن  سعد بن عبادة  استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها   } وهذا عموم لكل نذر طاعة ، فلا يحل لأحد خلافه . 
وقد ذكرنا في باب هل على المعتكف صيام أم لا ، قبل فتيا  ابن عباس  بقضاء نذر الاعتكاف . 
وروينا من طريق  سعيد بن منصور    : نا  أبو الأحوص  نا إبراهيم بن مهاجر  عن عامر بن مصعب  قال : " اعتكفت عائشة  أم المؤمنين عن أخيها بعد ما مات " ؟ وقال  الحسن بن حي    : من مات وعليه اعتكاف : اعتكف عنه وليه 
وقال الأوزاعي    : يعتكف عنه وليه إذا لم يجد ما يطعم قال : ومن نذر صلاة فمات : صلاها عنه وليه ؟ قال  إسحاق بن راهويه    : يعتكف عنه وليه ويصلي عنه وليه إذا نذر صلاة أو اعتكافا ثم مات قبل أن يقضي ذلك . 
وقال  سفيان الثوري    : الإطعام عنه أحب إلي من أن يعتكف عنه ؟ قال  أبو حنيفة    :  ومالك  ،  والشافعي    : يطعم عنه لكل يوم مسكين ؟ 
وقال  أبو محمد    : هذا قول ظاهر الفساد ، وما للإطعام مدخل في الاعتكاف 
وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، وقد خالفوا ههنا عائشة  ،  وابن عباس  ، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وقولهم في هذا قول لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قول  [ ص: 434 ] صاحب ولا قياس ، بل هو مخالف لكل ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 
ومن عجائب الدنيا قول  أبي حنيفة    : من نذر اعتكاف شهر وهو مريض فلم يصح فلا شيء عليه . فلو نذر اعتكاف شهر وهو صحيح فلم يعش إثر نذره إلا عشرة أيام ومات ؟ فإنه يطعم عنه ثلاثون مسكينا ، وقد لزمه اعتكاف شهر . 
قال : فإن نذر اعتكافا ؟ لزمه يوم بلا ليلة . 
فإن قال  علي  اعتكاف يومين لزمه يومان ومعهما ليلتان . 
وقال  أبو يوسف    : إن نذر اعتكاف ليلتين ؟ فليس عليه إلا يومان وليلة واحدة ، كما لو نذر اعتكاف يومين ولا فرق . 
فهل في التخليط أكثر من هذا ؟ ونسأل الله العافية ؟ 
				
						
						
