724 - مسألة : قال : أبو محمد - من غير أن ينوي بذلك رياء : حسن ، وإخفاء كل ذلك أفضل ، وهو قول أصحابنا . إظهار الصدقة - الفرض والتطوع
وقال : إعلان الفرض أفضل . مالك
قال : وهذا فرق لا برهان على صحته . قال الله عز وجل : { أبو محمد إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } . [ ص: 281 ] فإن قالوا : نقيس ذلك على صلاة الفرض ؟ قلنا : القياس كله باطل ; فإن قلتم : هو حق ، فأذنوا للزكاة كما يؤذن للصلاة ومن الصلاة غير الفرض ما يعلن بها كالعيدين ، والكسوف ، وركعتي دخول المسجد ، فقيسوا صدقة التطوع على ذلك ؟