ولو جاز البيع في خمسة أتساع الكر ; لأنه حاباه بقدر ثلاثين ، وثلث ماله ستة عشر وثلثان ، وذلك خمسة أتساع الكر ; لأنه حاباه كل ثلاثة وثلث سهما فيرد على الورثة أربعة أتساع الكر الجيد وخمسة أتساع الكر الرديء ، فإن اعتبرت قيمتهما فهي ثلثا تركة الميت يسلم لورثته ويحصل تنفيذ الوصية في ثلث ماله وهذا بمنزلة إقالة السلم في جميع ما ذكرنا والله أعلم بالصواب . باعه كرا قيمته خمسون بكر قيمته عشرون