( قال ) : وإن كانت وجب العشر في الخارج منها عندنا . وقال الأرض لمكاتب ، أو صبي ، أو مجنون رحمه الله تعالى : لا شيء في الخارج من أرض المكاتب والعشر عنده قياس الزكاة لا يجب إلا باعتبار المالك أما عندنا فالعشر مؤنة الأرض النامية كالخراج والمكاتب والحر فيه سواء ، وكذلك الخارج من الأراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد [ ص: 5 ] يجب فيها العشر عندنا . وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب إلا في الموقوفة على أقوام بأعيانهم فإنهم كالملاك أما الموقوفة على أقوام بغير أعيانهم فلا شيء فيها . الشافعي