والمسألة الثالثة ، وفيها أربعة أقاويل قولان امرأة وأخت وأم وجد رضي الله عنه أحدهما أن للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي والباقي للجد والآخر أن للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للجد والثالث قول للصديق علي أن للمرأة الربع وللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت بالمقاسمة والرابع قول وزيد أن للمرأة الربع وللأخت النصف والباقي بين الجد والأم [ ص: 192 ] نصفان . عبد الله