الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وعلى هذا الأصل ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا ينعقد بناء على أصله أن شهادة النساء مع الرجال إنما تكون حجة في الأموال ، وفيما يكون تبعا للأموال باعتبار أن المعاملة تكثر بين الناس ، ويلحقهم الحرج بإشهاد رجلين في كل حادثة فكانت حجة ضرورية في هذا المعنى ، ولا ضرورة في النكاح والطلاق ، وما ليس بمال ; لأن المعاملة فيها لا تكثر فكانت كالحدود والقصاص ، وكذلك هذا ينبني على أصله أن المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ، ولا قابلة فكذلك لا تصلح [ ص: 33 ] شاهدة في النكاح ، وعندنا هي تصلح لذلك ، وللنساء مع الرجال شهادة أصلية ، ولكن فيها ضرب شبهة من حيث إنه يغلب الضلال والنسيان عليهن كما أشار الله تعالى في قوله { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } وبانضمام إحدى المرأتين إلى الأخرى تقل تهمة النسيان ، ولا تنعدم ; لبقاء سببها ، وهي الأنوثة فلا تجعل حجة فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص فأما النكاح والطلاق يثبت مع الشبهات فهذه الشهادة فيها نظير شهادة الرجال ، ولا إشكال أن تهمة الضلال والنسيان في شهادة الحضور لا تتحقق فكان ينبغي أن ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأة ، ولكنا نقول : قد ثبت بالنص أن المرأتين شاهد واحد فكانت المرأة الواحدة نصف الشاهد وبنصف الشاهد لا يثبت شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية