فأما فعنه روايتان عن الأمة إذا قتلت نفسها رحمه الله تعالى ، في إحدى الروايتين لا يسقط مهرها كالحرة إذا قتلت نفسها بل أولى ; لأن المهر هنا لمولاها ، وفي الأخرى يسقط مهرها كما لو ارتدت ، وهذا لأن فعل المملوك مضاف إلى المالك في موجبه ، ألا ترى أنها لو قتلت غيرها كان المولى هو المخاطب بدفعها أو فدائها ، فإذا قتلت نفسها جعل في الحكم كأن المولى قتلها فلهذا يسقط مهرها . أبي حنيفة