الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) ، وإن كان في المقطوع عليهم الطريق ذو رحم محرم من القطاع أو شريك له مفاوض لم يلزمهم حكم القطع ; لأنه امتنع وجوب القطع على ذي الرحم المحرم للشبهة فيمتنع وجوبه على الباقين للشركة ، وقد بينا ذلك في السرقة ، فكذلك في قطع الطريق وكان الشيخ أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى يقول : تأويل المسألة إذا كان في المال المأخوذ لذي الرحم المحرم شركة للجميع وللشريك المفاوض ; لأن مال ذي الرحم المحرم في حكم العقوبة ، كماله فشركته بمنزلة شركة أحد قطاع الطريق في المال المأخوذ ، فأما إذا أخذوا مع ذلك مالا كثيرا لا شركة فيه لذي الرحم المحرم منه يلزمهم القطاع باعتبار ذلك المال ، كما لو سرقوا من حرز ذي الرحم المحرم من أحدهم مالا ومن حرز أجنبي آخر مالا بخلاف ما إذا سرقوا من حرز ذي الرحم المحرم من أحدهم ماله ومال غيره ; لأن الشبهة هناك في الحرز .

ولا معتبر بالحرز في قطع الطريق فكل واحد حافظ لماله محرز له والأصح أن الجواب في الكل واحد ; لأن مال جميع القافلة في حق قطاع الطريق كشيء واحد ، فإنهم قصدوا أخذ ذلك كله بفعل واحد ، فإذا تمكنت الشبهة في بعض ذلك المال في حقهم ، فقد تمكنت الشبهة في جميعه بخلاف السرقة من حرز ثم من حرز ; لأن كل واحد من الفعلين هناك منفصل عن الآخر حقيقة وحكما ووزان هذا من ذلك أن لو قطعوا الطريق على قوم فيهم ذو الرحم المحرم من أحدهم ثم قطعوا الطريق على قوم أجانب وأخذوا المال ، وهذا في حكم القطع دون القتل حتى لو قتلوا أحدهم يقتلون ; لأن المحرم كالأجنبي في القتل

التالي السابق


الخدمات العلمية