الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن غصب حنطة فاستهلكها ، ثم باعه بها شعيرا أو غيره مما يكال أو يوزن أو من العروض قبل القبض ، فلا بأس به يدا بيد ; لأن الواجب مثل الحنطة في ذمته ، وبيع الحنطة بالشعير جائز كيفما كان ، ولو كانت الحنطة عينا فكذلك إذا كان ذلك دينا إلا أن الدين بالدين حرام ، فيشترط قبض ما يقابلها في المجلس ، فلا تنعدم الدينية من الجانبين .

وكذلك إن أقرضه طعاما فله أن يأخذ ما بدا له ، بخلاف البيع والسلم يريد به أن الاستبدال بالمبيع قبل القبض لا يجوز ، والمسلم فيه في حكم المبيع ، فأما بدل القرض والغصب ليس في حكم المبيع حتى يجوز إسقاط القبض فيه أصلا في الإبراء ، فكذلك في الاستبدال به كالثمن في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية