الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجل وهب لرجل ثوبا لغيره ، وسلمه إليه فأجاز رب الثوب : جازت الهبة ) ; لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء من حيث إنه يتم رضا المالك بها ، ثم العاقد في الهبة يكون معيرا لا يتعلق به حقوق العقد ، والمجيز يكون كالمباشر لعقد الهبة ; فله أن يرجع فيما لا يعوضه الموهوب له ، أو يكون ذا رحم محرم منه ، وإن عوض الرجل الذي وهب له ، أو كان بينهما قرابة لم يمنع ذلك رب الثوب من الرجوع ; لأن العاقد معتبر كالرسول ، فلا معتبر بحاله ، وإنما [ ص: 81 ] المعتبر حال المالك . فإذا لم يكن بينهما قرابة عرفنا أن مقصوده العوض ما لم ينل العوض كان له أن يرجع فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية