الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اشتراها بخمر ، أو خنزير ، والمتعاقدان مسلمان ، أو أحدهما وشفيعها نصراني ، فلا شفعة فيه ; لأن البيع فاسد ، والخمر والخنزير ليسا بمال متقوم في حق المسلم منهما وفي البيع الفاسد لا تجب الشفعة لمسلم ، ولا كافر ، وإن اشتراها كافر من كافر وشفيعها مسلم ، فالبيع صحيح ; لأن الخمر ، والخنزير في حقهم مال متقوم ، كالبعير [ ص: 149 ] والشاة في حق المسلمين ، فإن كان شفيعها نصرانيا أخذها بمثل الخمر المشترى بها أو بقيمة الخنزير ; لأن الخمر من ذوات الأمثال فيأخذها الشفيع بمثل ما يملك به المشترى صورة ومعنى ، وفي الخنزير يأخذها بقيمته ولو كان الشفيع مسلما أخذها بقيمة الخمر ، والخنزير ; لأن المسلم عاجز عن تمليك الخمر قصدا فعليه قيمتها وهو معتبر بالاستهلاك ، فإن خمر النصراني عند الاستهلاك مضمون على النصراني بالمثل وعلى المسلم بالقيمة فكذلك في حق الشفيع ، وطريق معرفة القيمة والرجوع فيها إلى من أسلم من أهل الذمة ، أو من تاب من فسقة المسلمين ، فإن وقع الاختلاف في ذلك ، فالقول قول المشتري بمنزلة ما إذا اختلف الشفيع ، والمشتري في مقدار الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية