الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا سلم الشفيع الشفعة على أن يعطي نصف الدار بنصف الثمن ، فهو جائز على ما اشترط ; لأنه أسقط بعض حقه واستوفى البعض ، وذلك صحيح عند تراضيهما اعتبارا للبعض بالكل ، وإن اشترط بيتا بعينه لنفسه فهذا باطل لجهالة حصة البيت من الثمن ويأخذ الدار كلها ، أو يدع ; لأنه بما صنع غير مسلم شفعته ، بل هو مظهر رغبته فيما يحتاج إليه منها ، فيكون على شفعته فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية