وكذلك فهو جائز ; لأن بعض العبد عوض عن المائة الدراهم وبعضه عوض عما أخذ مالك العبد من نصيب صاحبه بالقسمة من الدار ، وذلك مستقيم ، وكذلك لو دار بين شريكين اقتسماها نصفين على أن يرد أحدهما على الآخر عبدا بعينه على أن زاده الآخر مائة درهمفذلك جائز ; لأن بعض ما أخذ من البناء عوض مستحق له بالقسمة وبعضه مبيع له بما [ ص: 27 ] نقد من الدراهم ، وكذلك لو أخذ أحدهما السفل والآخر العلو واشترط أحدهما على صاحبه دراهم مسماة ; لأن السفل مع العلو كالبيتين المتجاورين يجوز بيع كل واحد منهما ، فكذلك يجوز اشتراط فضل الدراهم على أحدهما في قسمة العلو والسفل شرط ذلك على صاحب العلو أو على صاحب السفل والله أعلم . اقتسماها على أن يأخذ أحدهما البناء وأخذ آخر الخراب على أن يرد صاحب البناء على الآخر دراهم مسماة