باب إقرار الوصي والوكيل بالقبض ( قال رحمه الله ) : وإذا صح إقراره في براءة الغريم ; لأنه في الاستيفاء قائم مقام الوصي فإقراره به كإقرار الموصي بالاستيفاء منهما صحيح ; لأن الحاجة إلى بيان المستوفى فيما يحتاج فيه إلى القبض وما تم استيفاؤه لا يحتاج فيه إلى القبض فترك البيان لا يمنع صحة الإقرار . أقر الوصي أنه قد استوفى جميع ما للميت على فلان ، ولم يسم كم هو