الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان للرجل عدل زطي فقال لرجلين أيكما باعه فهو جائز ، وإن باعه أحد هذين فهو جائز أو ، وكلت هذا أو هذا ببيعه فباعه أحدهما - ففي القياس لا يجوز ; لجهالة من وكل بالبيع - وفي الاستحسان يجوز ; لأن هذه جهالة مستدركة فيحمل فيما هو مبني على التوسع ، ثم قد نص على القياس والاستحسان هنا ، ولم ينص فيما سبق من توكيل الواحد ببيع أحد العبدين ، حتى تكلف بعضهم كما بينا في الإقرار أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ، وجهالة المقر له تمنع من ذلك ، ولكن الأصح : أن القياس والاستحسان في الفصلين ، فإنه قال هنا ، وكذلك لو قال : لواحد بع أحد هذين العبدين ، أو بع ذا وذا - فهذا بيان أن القياس والاستحسان سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية