وإن فهو بمنزلة موته في أن تسليم الورثة يقوم مقام تسليمه في براءة الكفيل ; لأنهم يخلفونه في أمواله بهذا السبب كما يخلفونه بعد موته ، وإن لحق الكفيل بدار الحرب مرتدا فإن مضى الأجل قبل أن يوافي به فالمال لازم للكفيل ; لأن شرط البراءة عن المال الموافاة بالنفس ولم توجد ، وأكثر ما فيه أن يكون لحوقه كموته وقد بينا أن المال بعد موته يجب على الكفيل عند عدم الموافاة فهذا مثله . لحق المكفول به بدار الحرب