ولو كان للمكاتب دين على بعض الورثة وكفل به رجل أو كفل بنفس المطلوب  كان جائزا ; لأن الأصيل مطلوب بهذا المال مطلقا فتصح كفالة الكفيل به . 
( ألا ترى ) أن المال لو كان للمكاتب على مولاه لم يكن من جنس الكتابة وكفل به رجل للمكاتب عن المولى صح فكذلك وارثه بعد موته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					