; لأنه منفك الحجر عنه في إيفاء الدين واستيفائه كالمكاتب وكذلك إن رهن ولده أو والده ; لأنه مالك له بخلاف المكاتب فإن الوالدين والمولودين يتكاتبون عليه ، ويتعذر عليه بيعهم إذا ملكهم فلا يجوز له أن يرهنه أيضا وفي الإخوة كذلك الجواب ورهن العبد التاجر من الأجنبي وارتهانه جائز عندهما وعند لا يمتنع عليه بيع الإخوة ، فلا يمتنع عليه رهنهم بالدين أيضا . أبي حنيفة