الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة . فمات أحدهما ، فقال الباقي منهما : قد هلك المال

فهو مصدق في نصف المال مع يمينه ، ولا ضمان عليه في شيء من المال ; لأنه مؤتمن فيما كان في يده فالقول قوله إذا أخبر بهلاكه مع يمينه .

وأما الميت ، فإن نصف مال المضاربة دين في ماله ; لأن نصف المال كان أمانة في يده وقد مات مجهلا ، والأمين بالتجهيل ضامن ; لأنه عند الموت يصير متملكا فيكون ضامنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية