الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان له ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم ثلثمائة فقال في صحته : أحدكم حر على مائة درهم والآخران حران بغير شيء فقبلوا ذلك فهم أحرار لأنه أوجب الحرية لأحدهم بعوض في قبولهم فقبلوا قبول من يتناوله الإيجاب ، ونزول العتق بعوض باعتبار القبول ، وقد وجد ، وأعتق الآخرين بغير شيء فقد تيقنا بحريتهم ، ولا خيار للمولى في الإيقاع لأن إيقاع العتق المتهم بالبيان إنما يصح ممن يملك الإيجاب ، وبعدما عتقوا لا يملك المولى إيجاب الدين فيهم ابتداء فلا خيار له في الإيقاع ، ولا شيء عليهم لأن الذي يرث المال منهم مجهول والقضاء بالمال على المجهول غير ممكن .

( ألا ترى ) أن ثلاثة نفر لو قالوا لرجل لك على أحدنا ألف درهم لم يجب على أحدهم شيء [ ص: 185 ] وهذا بخلاف ما سبق فإن هناك للمولى حق البيان في العتق فيكون المال عليهم ، وها هنا ليس للمولى في العتق حق البيان فيبقى مقصودا بالوجوب ، ولا يمكن إيجابه على المجهول مقصودا .

التالي السابق


الخدمات العلمية