الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثالث ) قال في المدونة ، وإن غاب الساعي عن خمس من الإبل خمس سنين ثم أتى فيأخذ منه خمس شياه ; لأن زكاة الإبل هنا من غيرها ، زاد اللخمي فلم يتغير الفرض ، ولو كان فقيرا ولا يجد ما يزكي عنها إلا أن يبيع بعيرا فإنه يزكيها بخمس شياه ، انتهى . ونحوه في النوادر .

                                                                                                                            ( الرابع ) ، قال في المدونة أيضا ، وإن غاب عن خمس وعشرين من الإبل خمس سنين ثم أتى فليأخذ لعام بنت مخاض ولأربع سنين ست عشرة شاة أبو الحسن ، ظاهر الكتاب أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها وعليه حمله ابن يونس فقال يريد قوله ست عشرة أي أربع شياه لكل سنة عن عشرين من الإبل ، والأربع الباقية وقص سواء أخذها منها أو من غيرها ، وقال عبد الملك : إنما هذا إذا أخذها من عددها ، وإن لم يكن منها فليأت في العام الثاني بمثل ما أخذ منه في الأولى الشيخ وقول عبد الملك خلاف وهكذا قال اللخمي : اختلف في المسألة على قولين فذكر قول ابن القاسم ثم قال : وقول عبد الملك ، انتهى . وللخمي فيها قول ثالث اختاره يفرق فيه بين أن تكون بنت المخاض موجودة في الإبل في العام الأول وعزلها للمساكين أولا ابن عرفة ، وروى محمد إن تخلف عن أربعين تيسا وحده سنين فإنما عليه شاة ، ولا حجة للساعي أن زكاتها من غيرها قلت ; لأنها من نوعها فلا يشكل تصورها بأن بقاءها ينقلها عن سنها لجواز بدلها كل عام بأصغر منها ، انتهى . قال في الذخيرة : ولو تلف من الخمس والعشرين بعير قبل مجيء الساعي لم يزك إلا بالغنم ; لأن الوجوب أو الضمان إنما يتقرر في السنة الأولى بمجيئه ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية