الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وقادر على الكسب )

                                                                                                                            ش : هذا هو المشهور ، ومقابله ليحيى بن عمر ومحل الخلاف في القادر على الكسب الذي له صنعة غير كاسدة ، وأما العاجز ومن لا صنعة له ، أو له صنعة وكسدت فهو خارج عن القولين ، كما قاله اللخمي ونقله في التوضيح

                                                                                                                            ص ( ومالك النصاب )

                                                                                                                            ش : هذا هو المشهور ، قاله في التوضيح ، قال في المدونة : ومن له دار وخادم ولا فضل في ثمنهما ممن سواهما أعطي من الزكاة ، وإن كان فيهما فضل لم يعط ويعطى منها من له أربعون درهما ، إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال أو نحوه أبو الحسن ، قوله " فيهما فضل " يريد فضلا يغنيه لو باعهما واشترى غيرهما ، وقال المغيرة : إن كان يفضل من ثمنهما عشرون دينارا لم يعط ، انتهى ، وهذا على أصله في أن مالك النصاب لا يعطى أبو الحسن انظر جعله هنا إن كان له دار وخادم يعطى من الزكاة ، وفي الأيمان من له دار وخادم عليه أن يكفر ولا يجزئه الصوم ، والفرق أن الكفارة حق عليه وأخذ الزكاة حق له والغنى المراعي العين وعروض التجارة أو فضلة بيته على القنية ، فإن كانت له دار وخادم لا فضلة فيهما ، أو كان فيهما فضلة يسيرة أعطي من الزكاة ، وإن كان فضلة بينة لم يعط انتهى ، وقال في النوادر في آخر كتاب الهبات ، قال مالك : لا بأس أن يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم إلا أن يكون كثرة الثمن فيه فضل ، انتهى . وفي ابن يونس عن المدونة قال عمر بن عبد العزيز : ولا بأس أن يعطى منها من له الدار والخادم والفرس أبو الحسن عن بعض الشيوخ هذا في بلد يحتاج فيه للفرس ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية