الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها أو يكره تأويلان ) ش تصور التأويلين واضح ، قال اللخمي : وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي ، انتهى . قال ابن فرحون إثر نقله هذا وفي التبصرة : إن الرجل إذا أخرج من زكاته ما يقضي به دين أبيه ، وأبوه فقير تلزمه نفقته جاز ; لأن المنفعة لا تعود على المعطي ، انتهى . وانظر ما مراده بالتبصرة فإني لم أره في اللخمي ، وقال الشيخ أبو الحسن في شرح هذه المسألة في المدونة : ويؤخذ منه أن من دفع زكاته لأبويه الفقيرين لقضاء دين عليهما أن ذلك يجزئه ، وذكر كلام اللخمي المتقدم ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية