ص ( وهل يمنع أو يكره تأويلان ) ش تصور التأويلين واضح ، قال إعطاء زوجة زوجها اللخمي جاز لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي ، انتهى . قال : وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه ابن فرحون إثر نقله هذا وفي التبصرة : إن جاز ; لأن المنفعة لا تعود على المعطي ، انتهى . وانظر ما مراده بالتبصرة فإني لم أره في الرجل إذا أخرج من زكاته ما يقضي به دين أبيه ، وأبوه فقير تلزمه نفقته اللخمي ، وقال الشيخ أبو الحسن في شرح هذه المسألة في المدونة : ويؤخذ منه أن من دفع زكاته لأبويه الفقيرين لقضاء دين عليهما أن ذلك يجزئه ، وذكر كلام اللخمي المتقدم ، والله أعلم