ص ( وجاز ) إخراج ذهب عن ورق وعكسه
ش : قال في النوادر وفي ترجمة قدر ما يعطى من الزكاة : ولا بأس أن يجمع النفر في الدينار أو يصرفه دراهم إذا كانت الحاجة كثيرة لكثرة الحاجة ليعمهم ولكن ليجمع النفر في الدرهم إن شاء ، وإن صرفها فلوسا وأخرجها فقد أساء وأجزأه ، انتهى . فقوله " في الذهب " على مقابل المشهور ، وقوله " في الفلوس " على المشهور من أن ، وإن زكى دراهم فلا يصرف ما يخرج منها دنانير ولا يصرفها بفلوس كما شهره غير واحد ، ونقله في التوضيح خلاف ما يفهم من كلام من أخرج القيمة أساء وأجزأته المصنف الآتي من أن القيمة لا تجزئ حيث قال في آخر الفصل أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم [ ص: 355 ] تجز ، والله أعلم .
ص ( بصرف وقته مطلقا )
ش : أي سواء كان مساويا للصرف الأول أو أنقص أو أزيد
ص ( بقيمة السكة )
ش : يعني إذا فإن قيمة السكة معتبرة اتفاقا ص ( ولو اتحد نوع ) أخرج ذهبا عن ورق مسكوك أو ورقا عن ذهب مسكوك
ش : يعني أن إخراج قيمة السكة معتبرة ولو اتحد نوع المخرج والمخرج منه ص ( لا صياغة فيه ) ش ، يعني لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد
ص ( وفي غيره تردد )
ش : يعني وفي اعتبار قيمة الصياغة في غير النوع تردد ، هذا حل كلامه الذي يساعده كلامه في التوضيح وكلام غيره .