ص ( بإرسال من يده )
ش : قال في المدونة : ولو ، فإنه يؤكل ما صاده قاله أثار صيدا فأشلى عليه [ ص: 216 ] كلبه ، وهو مطلق فانشلى وصاد من غير أن يرسله من يده ، ثم رجع فقال : لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا وبالأول أقول ، وأما لو ابتدأ الكلب طلبه أو أفلت من يده عليه ، ثم أشلاه ربه بعد ذلك لم يؤكل ; لأن الكلب خرج من غير إرسال صاحبه انتهى . مالك
وظاهر كلام المصنف أنه مشى على قول المرجوع إليه ، وأنه لا بد أن يكون الكلب مربوطا معه قال في رسم الشريكين من سماع مالك ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح قال في مالك : فلا بأس بأكله الرجل يكون معه الأكلب في غير مقاط ، ولا حبل إلا أنها تتبعه فيرسلها على الصيد حين يراه ابن رشد هذا قول الأول في المدونة واختيار مالك ابن القاسم ، ثم رجع فقال : إنه لا يأكله إذا قتلته إلا أن يكون في يده حين أرسله انتهى .