( فروع ) ( الأول ) إذا لم يحنث إذا ساكنه في بلد قاله حلف لا ساكنه وهما في دار البساطي ، وهذا إذا لم تكن له نية ولا بساط وإلا عمل على ذلك انظر ابن عبد السلام هنا انتهى والله أعلم .
( تنبيه ) فقال البساطي الانتقال هنا يصدق بانتقالهما معا أو بانتقال أحدهما ، ولهذا قال المصنف عما كانا لكنه يصدق بانتقال أحدهما إلى موضع الآخر مع بقاء الحنث ا هـ . بالمعنى ، والظاهر أن ما قاله البساطي لا يرد على المؤلف لمن اعتنى بكلامه ، وما قاله في الانتقال من أنه يصدق بانتقالهما معا أو بانتقال أحدهما هو عام حتى في القريتين والحارتين وغير ذلك ، وهو ظاهر والله أعلم .
( الثاني ) قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم : لا يحنث في لا ساكنه بسفره معه وينوي ابن القاسم إن لم تكن له نية لا شيء عليه ، ومثله لمحمد عن أشهب ابن رشد إلا أن ينوي التنحي عنه .